د.شريف أبو هاني بين السائل والمجيب عن الأعراف
يقول السائل: ما حكم ما يُسمّى في القضاء العشائري ( يمين بخمسة )؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد: 1 - القضاء العشائري: هو مجموعةٌ من الأعراف المتداولة والمتعارف عليها، والتي تحوي خلاصة تجارب السنين، وما مرَّ به المجتمع البدوي من أمور ومشاكل، تكرَّر حدوثها حتى وجد الناس لها حلولاً رضوا عنها، وصاروا يتعاملون بها ويسيرون وفق نظامها وتعاليمها. [عن شبكة الإنترنت]. 2 - للعرف العشائري جوانب إيجابية في المجتمع, فالعرف له اعتبار في الشرع, كما هو مذهب كثير من العلماء, ألا أن هناك أمورا كثيرة في الأعراف العشائرية مخالفة لشرع الله عز وجل يُحرّم الحكم بها.
يقول السائل: ما حكم ما يُسمّى في القضاء العشائري ( يمين بخمسة )؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد: 1 - القضاء العشائري: هو مجموعةٌ من الأعراف المتداولة والمتعارف عليها، والتي تحوي خلاصة تجارب السنين، وما مرَّ به المجتمع البدوي من أمور ومشاكل، تكرَّر حدوثها حتى وجد الناس لها حلولاً رضوا عنها، وصاروا يتعاملون بها ويسيرون وفق نظامها وتعاليمها. [عن شبكة الإنترنت]. 2 - للعرف العشائري جوانب إيجابية في المجتمع, فالعرف له اعتبار في الشرع, كما هو مذهب كثير من العلماء, ألا أن هناك أمورا كثيرة في الأعراف العشائرية مخالفة لشرع الله عز وجل يُحرّم الحكم بها.
توفير الأدلة
3 - اليمين بخمسة: هو عادة وعرف عشائري, يلجأ إليه في حال عدم توفير الأدلة التي تدين المتهم، ويطلب من الشخص المتهم وخمسة من حمولته أن يزكوا يمينه بأنه صادق فيما حلف، ويؤخذ يمين دين بخمسة في قضايا العرض وقضايا الدم وقضايا الأرض وفي قضايا أخرى.
4 – يأتي الطرفان عند القاضي العشائري, فيقرأ القاضي صيغة القسم على مسمعهم وصيغته:" والله العظيم الذي ما أعظم منه عظيم إني بريء فيما اتهمت فيه، وأني لا بآلي ولا بأعلم – أي ليس عندي علم ولا دراية - ولا لي هبّة ولا سبّة ",ثم يقوم الأربعة بالتتالي فيقول كل واحد منهم: وأنا أشهد بالله العظيم أنه صادق فيما قال, فإذا حلف المتهم وزكّى له الأربعة فعندها تنتهي القضية بالنسبة للمتهم, أما إذا تراجع واحد منهم عن اليمين أو رفض الحلف أصلاً فيكون المتهم قد وقع في الحرج وخسر القضية.
5 - لا يعتبر العُرف في الشرع إلا بشروط هي: أن يكون العرف عاماً أو غالباً, أن يكون العرف مطرداً أو أكثرياً, أن يكون العرف موجوداً عند إنشاء التصرف, أن يكون العرف ملزماً, أي: يتحتم العمل بمقتضاه في نظر الناس, أن يكون العرف غير مخالف لدليل معتمد, وأن يكون العرف غير معارض بعُرف آخر في نفس البلد.
6 – بناء على ذلك, فإن ( اليمين بخمسة ) حرام ولا يجوز التعامل بها, فهي مخالفة للشرع، ولا تعتبر من طرق الإثبات المعتبرة في القضاء الشرعي لما يلي:
أولاً: لا خلاف بين العلماء على أنّ المطالب بالإثبات هو المُدّعي, فإذا تعذر على المُدّعي تقديم بينة بدعواه فإن اليمين تتوجه للمُدّعى عليه, فالذي يطالب بالحلف هو الشخص المُدّعى عليه, ولا يجوز لأحد أن يحلف نيابة عنه.
شهادة زور
فعن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المُدّعى عليه ) وعنه أيضا: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه ). [ الحديثان رواهما الإمام مسلم في صحيحه ].
ثانياً: إذا نكل واحد من الخمسة عن اليمين لأي سبب من الأسباب, فإن التهمة تثبت على المُدّعى عليه – حسب القضاء العشائري -، وهذا ظلم واضح وإدانة للمتهم بدون حجة ولا برهان.
ثالثاً: إذا حلف الخمسة وهم لم يحضروا الحادثة فشهادتهم شهادة زور, وهي من كبائر الذنوب، قال الله تعالى: " وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ " [ سورة الحج آية 30 ].وقد ثبت في الحديث: ( أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا, قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ, وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ, قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ) رواه البخاري ومسلم.
7 - يمكن تعديل ( اليمين بخمسة ) بحيث يحلف الخمسة أنهم مثلاً ما علموا أنّ المتهم قد قام بما اتُهم به ونحو ذلك. كما يجوز للمُدّعي - كبديل عن ذلك - طلب تغليظ اليمين زمانيا ومكانيّا, كأن يطلب من المُدّعى عليه الحلف في المسجد أو في رمضان أو في محراب المسجد ونحو ذلك.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرا في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر.
لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وصورة شخصية بحجم كبير وجودة عالية وعنوان الموضوع على العنوان: alarab@alarab.co.il