29° الناصرة $دولار أمريكي 2.99 ₪يورو 3.47 ₪ذهبذهب (غرام 21) 285 ₪
انتخابات 2026 حالة الطرق
القائمة
خدمات
أرسل خبرًا
متوفر لأندرويد وآيفون حمّل تطبيقنا
0 عربية وعالمية

السجن خمس سنوات لزوج عاشر زوجته بعد أن طلقها دون علمها

المتهم لم يقبل بقرار محكمة الجنايات الكبرى فتقدم بالطعن أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم من حيث العقوبة فقط، وقررت تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الأشغال الشاقة خمس سنوات

م ا موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة عربية وعالمية نُشر: 09/09/2011 الساعة 10:08 آخر تحديث: الساعة 18:54
حجم الخط
السجن خمس سنوات لزوج عاشر زوجته بعد أن طلقها دون علمها
السجن خمس سنوات لزوج عاشر زوجته بعد أن طلقها دون علمها · تصوير: كل العرب

المتهم لم يقبل بقرار محكمة الجنايات الكبرى فتقدم بالطعن أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم من حيث العقوبة فقط، وقررت تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الأشغال الشاقة خمس سنوات

الزوجة المخدوعة والمصدومة تقدمت بالشكوى، حيث أقر الزوج بتاريخ الطلاق الحقيقي أمام المحكمة وعليه وجدت المحكمة أن ما قام به الزوج المتهم يدخل في أساليب الخداع التي جعلت من المشتكية في حالة عجز عن مقاومة الإعتداء


أدانت محكمة التمييز زوجاً لإغتصابه زوجته بعد أن طلقها دون علمها خمسين مرة، وقضت بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات فيما نقضت محكمة التمييز الحكم من حيث العقوبة، وقررت تخفيض العقوبة الصادرة بحقه الى الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات، وبين قرار محكمة التمييز الفريد من نوعه: "أن المتهم تزوج المشتكية منذ عام 1983 وفي كانون الثاني من عام 2005 طلقها للمرة الأولى، ثم أعادها لعصمته بعد أقل من شهر طلقها للمرة الثانية في شباط من عام 2007 ثم أعادها لعصمته، ثم عاد وطلقها للمرة الثالثة في أيلول من عام 2008 دون أن يخبرها حيث يعد هذا الطلاق طلاقاً بائناً بينونة كبرى بمعنى أنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ثم يموت عنها الثاني أو يطلقها، وبعد سنة وشهرين أي في تشرين الثاني من عام 2009، تفاجأت واذا بورقة طلاقها الأخير تصلها بتبليغ رسمي من المحكمة الشرعية بعد أن عاشرها معاشرة الأزواج خمسين مرة.


صورة توضيحية

وتقدمت الزوجة المخدوعة والمصدومة بما قرأت بالشكوى، حيث أقر الزوج بتاريخ الطلاق الحقيقي أمام المحكمة وعليه وجدت المحكمة أن ما قام به الزوج المتهم يدخل في أساليب الخداع التي جعلت من المشتكية في حالة عجز عن مقاومة الإعتداء وإزالت عنها حرية الإختيار لما إعتقدته من أنها أمام أمر مشروع لا سبيل لرفضه خلافاً لأحكام المادة 292/2 من قانون العقوبات مكررة خمسين مرة.

الطعن بقرار المحكمة
وعليه قررت إدانته بجناية الإغتصاب وقررت وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات عن كل مرة، وعملاً بالمادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ إحدى العقوبات بحقه.
ولم يقبل المتهم بقرار محكمة الجنايات الكبرى فتقدم بالطعن أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم من حيث العقوبة فقط، وقررت تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الأشغال الشاقة خمس سنوات فيما أيدت الحكم من حيث الإدانة والتجريم.

انضم إلى قناة كل العرب على واتساب تابع أهم الأخبار العاجلة أولًا بأول على هاتفك انضمام
وجدت معلومة غير دقيقة؟ ساعدنا في التصحيح — تواصل معنا
حمّل تطبيق كل العرب تجربة أسرع وإشعارات فورية — آيفون · أندرويد

تُنشر التعليقات مباشرةً وقد تُراجَع لاحقًا.

التعليقات 0

مواضيع ذات صلة

المزيد