29° الناصرة $دولار أمريكي 2.99 ₪يورو 3.47 ₪ذهبذهب (غرام 21) 285 ₪
انتخابات 2026 حالة الطرق
القائمة
خدمات
أرسل خبرًا
متوفر لأندرويد وآيفون حمّل تطبيقنا
0 محاكم وجنائيات

العليا تلغى قرار للمحكمة الشرعية

قبلت المحكمة العليا الالتماس الذي قدمته لجنة العمل للمساواة هذا الاسبوع في ما يتعلق  بقضايا الاحوال الشخصية حول حضانة ام لأطفالها. وياتي قبول المحكمة العليا للالتماس على حساب ابطال الحكم الذي أقرته المحكمة الشرعية في حيفا  والمحكمة الشرعية للإستئناف والذي إستند الى الفرضية الشرعية بشأن إنتهاء حاجتهم الى حضانة النساء.وقد اعادت المحكمة العليا بهذا القرار الملف الى المحكمة الشرعية لاعادة النظر فيه بموجب مبدأ مصلحة الطفل فقط، ودون اللجوء الى أي فرضية كانت في أعقاب الالتماس الذي قدمته لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية بواسطة المحامية سونيا بولس من "جمعية حقوق المواطن" الى محكمة العدل العليا من اجل البحث المستعجل في قرار المحكمة الشرعية للاستئناف والمحكمة الشرعية في حيفا بنقل حضانة ثلاثة أطفال تخطوا الجيل المبكر- عمر الستة اعوام- من حضانة امهم الى حضانة ابيهم. وقررت المحكمة العليا قبول الالتماس والغاء القرار الصادر عن المحكمة الشرعية،  لتعارضه مع قانون الاهلية القانونية والوصاية. واشارت العليا في قرارها ان قرار المحكمة الشرعية في حيفا قد اتُخذ من دون أية إعتبارات واقعية لأوضاع الأطفال, بالإضافة الى تجاهل التقارير المهنية التي أكدت على ضرورة ابقاء الأطفال في حضانة الأم،  بما يتناقض مع  "مصلحة الطفل" الذي يُعتمد عليه كمبدأ أساسي للفصل في قضايا حضانة الأطفال. وأشارت المحامية سونيا بولس من "جمعية حقوق المواطن" إلى أن القرار الصادر عن المحكمة الشرعية في حيفا إستند بالأساس على الأحكام الشرعية-الدينية، التي تنص على إنتقال حضانة الطفل فوق سن 7 سنوات وطفلة فوق 9 سنوات الى حضانة أبيهم، الأمر الذي يتناقض مع قانون الأهليّة القانونية و الوصاية- 1962 و مع قانون مساواة المرأة في الحقوق- 1951. ويعتبر قرار المحكمة العليا سابقة قضائية تؤكد بشكل قاطع أن على المحكمة الشرعية إعتماد القانون المدني عند تناولها لقضايا حضانة الأطفال والذي يحدد مبدأ مصلحة الطفل كمبدأ أساسي للفصل في قضايا الحضانة، وأن إعتماد الفرضية الشرعية بنقل حضانة الأطفال الى الأب عند إنتهاء حاجتهم الى النساء تناقض قانون الأهليّة القانونية و الوصاية .وأعادت المحكمة العليا الملف الى المحكمة الشرعية في حيفا لمناقشته من جديد بموجب تعليمات المحكمة العليا التي أكدت على ضرورة إعتماد المحكمة الشرعية على التقارير المهنية التي قدمت خلال الدعوى الحالية وعلى التقارير السابقة في هذا الملف، من أجل التوصل الى قرار يخدم مصلحة الأطفال وإستقرارهم. وقد ادعى الملتمسون الى أن نقل حضانة الأطفال الى الأب بمجرد وصول الأطفال الى سن معينة دون فحص مصلحتهم، فيه خرق للإستقرار في حياة الأطفال لفصلهم عن الأم التي كانت حتى ذاك الوقت الشخصية الأساسية في حياتهم، إضافةً الى فصلهم عن البيئة التي إعتادوا عليها، وفرض واقع جديد لم يألفوه،  كل ذلك دون أن تتكلف المحكمة فحص ضرورة هذه النقلة في حياة الأطفال، وبتجاهل تام لتقارير الأطراف المهنية التي رافقت العائلة على مدار سنوات عدة.وتنوه المحامية نسرين عليمي-كبها، مركزة لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية، أن قانون الأهليّة القانونية والوصاية  ينص على أنه في حال إنفصال الزوجين أو طلاقهما، من حق الزوجين التوصل الى إتفاق بشأن حضانة الاطفال. ولكن في حال لم يتوصل الطرفان الى إتفاق, تقتضي فرضية الجيل المبكر أن مصلحة الأطفال دون سن السادسة أن يكونوا بحضانة الأم. أما عند بلوغ الطفل سن السادسة فلكلى الوالدين الحق بالمطالبة بحضانته دون أن تكون لأحدهما أفضلية على الطرف الاخر، وعندها تحدد الحضانة بموجب مصلحة الطفل.ومن خلال البحث إستخلصت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية  أن الكثير من الدول الإسلامية قد توصلت الى ضرورة خضوع  الفرضية الشرعية الى بعض التعديلات لكي تتلاءم مع مبدأ مصلحة الطفل،  أو حتى إبطالها تماماً مثل تونس، تركيا والكاميرون وغيرها من الدول.

ج م جورج محشي محاكم وجنائيات نُشر: 08/06/2006 الساعة 10:36
حجم الخط
العليا تلغى قرار للمحكمة الشرعية
العليا تلغى قرار للمحكمة الشرعية · تصوير: كل العرب

قبلت المحكمة العليا الالتماس الذي قدمته لجنة العمل للمساواة هذا الاسبوع في ما يتعلق  بقضايا الاحوال الشخصية حول حضانة ام لأطفالها. وياتي قبول المحكمة العليا للالتماس على حساب ابطال الحكم الذي أقرته المحكمة الشرعية في حيفا  والمحكمة الشرعية للإستئناف والذي إستند الى الفرضية الشرعية بشأن إنتهاء حاجتهم الى حضانة النساء.وقد اعادت المحكمة العليا بهذا القرار الملف الى المحكمة الشرعية لاعادة النظر فيه بموجب مبدأ مصلحة الطفل فقط، ودون اللجوء الى أي فرضية كانت في أعقاب الالتماس الذي قدمته لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية بواسطة المحامية سونيا بولس من "جمعية حقوق المواطن" الى محكمة العدل العليا من اجل البحث المستعجل في قرار المحكمة الشرعية للاستئناف والمحكمة الشرعية في حيفا بنقل حضانة ثلاثة أطفال تخطوا الجيل المبكر- عمر الستة اعوام- من حضانة امهم الى حضانة ابيهم. وقررت المحكمة العليا قبول الالتماس والغاء القرار الصادر عن المحكمة الشرعية،  لتعارضه مع قانون الاهلية القانونية والوصاية. واشارت العليا في قرارها ان قرار المحكمة الشرعية في حيفا قد اتُخذ من دون أية إعتبارات واقعية لأوضاع الأطفال, بالإضافة الى تجاهل التقارير المهنية التي أكدت على ضرورة ابقاء الأطفال في حضانة الأم،  بما يتناقض مع  "مصلحة الطفل" الذي يُعتمد عليه كمبدأ أساسي للفصل في قضايا حضانة الأطفال. وأشارت المحامية سونيا بولس من "جمعية حقوق المواطن" إلى أن القرار الصادر عن المحكمة الشرعية في حيفا إستند بالأساس على الأحكام الشرعية-الدينية، التي تنص على إنتقال حضانة الطفل فوق سن 7 سنوات وطفلة فوق 9 سنوات الى حضانة أبيهم، الأمر الذي يتناقض مع قانون الأهليّة القانونية و الوصاية- 1962 و مع قانون مساواة المرأة في الحقوق- 1951. ويعتبر قرار المحكمة العليا سابقة قضائية تؤكد بشكل قاطع أن على المحكمة الشرعية إعتماد القانون المدني عند تناولها لقضايا حضانة الأطفال والذي يحدد مبدأ مصلحة الطفل كمبدأ أساسي للفصل في قضايا الحضانة، وأن إعتماد الفرضية الشرعية بنقل حضانة الأطفال الى الأب عند إنتهاء حاجتهم الى النساء تناقض قانون الأهليّة القانونية و الوصاية .وأعادت المحكمة العليا الملف الى المحكمة الشرعية في حيفا لمناقشته من جديد بموجب تعليمات المحكمة العليا التي أكدت على ضرورة إعتماد المحكمة الشرعية على التقارير المهنية التي قدمت خلال الدعوى الحالية وعلى التقارير السابقة في هذا الملف، من أجل التوصل الى قرار يخدم مصلحة الأطفال وإستقرارهم. وقد ادعى الملتمسون الى أن نقل حضانة الأطفال الى الأب بمجرد وصول الأطفال الى سن معينة دون فحص مصلحتهم، فيه خرق للإستقرار في حياة الأطفال لفصلهم عن الأم التي كانت حتى ذاك الوقت الشخصية الأساسية في حياتهم، إضافةً الى فصلهم عن البيئة التي إعتادوا عليها، وفرض واقع جديد لم يألفوه،  كل ذلك دون أن تتكلف المحكمة فحص ضرورة هذه النقلة في حياة الأطفال، وبتجاهل تام لتقارير الأطراف المهنية التي رافقت العائلة على مدار سنوات عدة.وتنوه المحامية نسرين عليمي-كبها، مركزة لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية، أن قانون الأهليّة القانونية والوصاية  ينص على أنه في حال إنفصال الزوجين أو طلاقهما، من حق الزوجين التوصل الى إتفاق بشأن حضانة الاطفال. ولكن في حال لم يتوصل الطرفان الى إتفاق, تقتضي فرضية الجيل المبكر أن مصلحة الأطفال دون سن السادسة أن يكونوا بحضانة الأم. أما عند بلوغ الطفل سن السادسة فلكلى الوالدين الحق بالمطالبة بحضانته دون أن تكون لأحدهما أفضلية على الطرف الاخر، وعندها تحدد الحضانة بموجب مصلحة الطفل.ومن خلال البحث إستخلصت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية  أن الكثير من الدول الإسلامية قد توصلت الى ضرورة خضوع  الفرضية الشرعية الى بعض التعديلات لكي تتلاءم مع مبدأ مصلحة الطفل،  أو حتى إبطالها تماماً مثل تونس، تركيا والكاميرون وغيرها من الدول.

 

انضم إلى قناة كل العرب على واتساب تابع أهم الأخبار العاجلة أولًا بأول على هاتفك انضمام
وجدت معلومة غير دقيقة؟ ساعدنا في التصحيح — تواصل معنا
حمّل تطبيق كل العرب تجربة أسرع وإشعارات فورية — آيفون · أندرويد

تُنشر التعليقات مباشرةً وقد تُراجَع لاحقًا.

التعليقات 0

مواضيع ذات صلة

المزيد