اخبار محلية

بيان نصح وارشاد للمأذونين الشرعيين في الوسط العربي

كل العرب-الناصرة 10:26 14/10 |
حمَل تطبيق كل العرب

* توصيه بكتابة المهور بالذهب لا بالشاقل

* الشريعة الإسلامية ترفض الظلم والجور رفضا كليا وتاما

وجه الدكتور مشهور فوّاز محاجنه أستاذ الفقه وأصوله في كلية الدعوة والعلوم الإسلامية وكلية غرناطة ومدير مكتب الدراسات العليا في الجامعة الأمريكية المفتوحة – وعضو الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين رسالة نصح وإرشاد وتوجيه للمأذونين الشرعيين في البلاد ، أوصى من خلالها المأذونين الشرعيين بكتابة المهور بالذهب لا بالشاقل ، وذلك بسبب الظروف السياسية التي تشهدها البلاد والتي تؤثر على القوة الشرائية للشاقل نظرا لغلاء الأسعار ومستوى المعيشة المتصاعد بإستمرار.

الدكتور مشهور فوّاز محاجنه أستاذ الفقه وأصوله في كلية الدعوة والعلوم الإسلامية وكلية غرناطة وإليكم نص البيان :

" بسم الله الرحمن الرحيم"

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

بيان هام للأخوة المأذونين الشرعيين

بخصوص تسجيل عملة المهور في عقود الزواج

" لا يخفى على أحد ما تشهده البلاد في الآونة الأخيرة من التأخر والتراجع في معدلات النمو الإقتصادي وتزايد البطالة وركود التجارة وتقلبات أسعار المواد الإستهلاكية والإنتاجية بسبب الظروف السياسية والأمنية السائدة في المنطقة ، والتي تؤثر بشكل مباشر على القيمة الشرائية للعملة ، الأمر الذي يلحق ضررا بأصحاب الديون طويلة الأجل كالمهور والمحلات والعمارات المؤجرة لمدة بعيدة . وتظهر حجم المشكلة بصورة أعمق وأوسع فيما لو أوقفت الجهة المصدرة للنقد التعامل به ، وذلك كأن تلغي الدولة العملة وتستبدلها بعملة أخرى كما حدث بالمهور المسجلة بالليرة الإسرائيلية قبل ثلاثين عاما . ولا شك أن الشريعة الإسلامية ترفض الظلم والجور رفضا كليا وتاما ، فهي عدل كلها ورحمة كلها وخير كلها ومصلحة كلها ، ولتحقيق هذه المقاصد الشرعية السامية لا بدّ من كتابة المهور بالذهب ، وذلك لأنّ الذهب يستمد قوته الشرائية من ذاته فلا تتضرر المرأة بتغير الظروف والأوضاع وتغيّر العملة وتقلّب الأسعار . ولا يجوز ربط المهور بمستوى الأسعار ( מדד) وهذا ما انبثق عن قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت في الفترة 1-6 جادي الأولى 1409ه الموافق 10-15/12/1988 ، حيث جاء في قراره : " ..... ولا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار " ، معتبرين ذلك لونا من ألوان عقود الغرر والجهالة والربا ، وقد أكد فقهاء المجمع على هذا القرار في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية من 25 جمادي الآخرة إلى غرة رجب 1421ه ( 23-28 ديسمبر 2000م) حيث جاء في هذا القرار : " لا يجوز شرعا الإتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي : ( الربط بعملة حسابية أو مؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات أو الذهب أو الفضة أو بسعر سلعة معينة أو بمعدل نمو الناتج القومي أو الربط بعملة أخرى أو بسعر الفائدة أو الربط بمعدل أسعار سلة السلع ) . ويستثنى من ذلك عقود الزواج المسجلة بالليرة الإسرائيلية الملغاة ، فلا مانع من تقويمها بناء على مستوى الأسعار وقت العقد ، رفعا للضرر عن المرأة نظراً لكساد ( إلغاء العملة) ويلحق بذلك المهور التي تمّ تسجيلها بالشاقل والتي فقدت من قوتها الشرائية 50% فأكثر عند بعض أهل العلم .

ولتلاشي هذا الكساد والتغير الفاحش في سعر العملة فإنّ الحل الأنجع والأمثل هو أن تسجل المهور من لحظة إبرام العقد بالذهب ، كما هو معمول به في بعض مناطق المثلث ، حيث يسجّل للمرأة في العقد 100 ليرة ذهب رشادي عيار 21 في الغالب المعتاد ، وبذلك تحفظ حقها وتقي نفسها من الوقوع في براثن الحرمة والربا . راجياً من الله تعالى أن يتقبل المأذونون الشرعيون منّي هذه النصيحة وأن يعملوا جادّين على تطبيقها لنبني حياة زوجية صافية من الشوائب وخالية من الشبهات ، كما وآمل من النّاس أن يعينوهم على تحقيق وتطبيق ذلك لأنّه أحفظ لحقوق بناتهم وفتياتهم ."

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربة المستخدم. هل تسمح؟

عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا

الخامس +1 234 56 78

فاكس: +1 876 54 32

البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio