كل العربالنسخة الكاملة ↗
اخبار

محكمة إسرائيلية تحرم فلسطينيين من اللجوء للقضاء

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة · 14/11/2018 الساعة 16:24

المحكمة المركزية الإسرائيلية ترد دعوى الطفل عطية النباهين وتحرم الفلسطينيين من قطاع غزة من حقهم في اللجوء للقضاء

مركز الميزان ومركز عدالة سيستأنفان الى المحكمه العليا


وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز عدالة، ورد فيه: "قررت المحكمة المركزية في بئر السبع يوم الأحد الموافق 4/11/2018، رد الدعوى التي رفعها مركز الميزان لحقوق الإنسان ومركز عدالة في حيفا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إطلاقها النار بشكل مباشر على الطفل عطية فتحي النباهين (15 عام) بتاريخ 16/11/2014، أثناء تواجده في الأرض المملوكة للعائلة والتي تبعد 500 متر عن السياج الفاصل لقطاع غزة شرق البريج، مما تسبب في إصابته بشلل رباعي وأصبح مقعد وغير قادر على الحركة".

وتابع البيان: "وجاء في حيثيات حكم المحكمة أنه بناء على البند 5/ب-1 من تعديل رقم (8) لقانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة) لسنة 1952، والذي أعلن عن قطاع غزة "كيان معادي"، لا يحق لسكانه تعويض، حكمت المحكمة بأن المدعي ينتمي لـ " كيان معادي" " فإن الدولة ليست مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن ضرر حدث في بعض الدعاوى أو بعض المدعين كما جاء في الإضافة : 1- منتسب لدولة تعتبر عدو أو ليس مواطن إسرائيلي، والذي هو مواطن في منطقة خارج إسرائيل، وكانت الحكومة قد أعلنت عنها بقرار كمنطقة معادية، إلا إذا كان مقيم في إسرائيل بشكل قانوني." وعليه تقرر رد الدعوى دون النظر في الموضوع. المركزان يريان أن قرار المحكمة المركزية هو عنصري، اذ أنه يتعامل كل الفلسطينيين في غزه كأعداء، وبالتالي يمنعهم تقديم شكاوى ضد اضرار سببها لهم جيش الاحتلال. وبهذا رفضت المحكمة ادعاء المركزين أن هذا التعديل هو غير دستوري لكونه يتناقض مع القانون الدولي والحقوق الدستورية، لذا يجب ابطاله وعدم الاستناد عليه:.

وأضاف: "ويرى مركز الميزان لحقوق الإنسان ومركز عدالة أن قرار المحكمة المركزية يضع عراقيل تحول دون وصول الضحايا من الفلسطينيين إلى العدالة بموجب القانون الإسرائيلي، وهو يشر عن منح حصانة شاملة للجيش والدولة من الملاحقة القضائية للتعويض بسبب عمليات عسكرية في المناطق (بما في ذلك قطاع غزة). وعليه فإن الأفعال غير القانونية، والمرفوضة وحتى الإجرامية تبقي دون محاسبة أو محاكمة وضحايا تلك الأفعال يبقون بدون انصاف وبدون تعويض، مع التأكيد على أن المسؤولية عن الأضرار تحمي عدة حقوق للمتضرر، مثل الحق في الحياة، الحرية، الكرامة والخصوصية. ويرى المركزان أن قرار المحكمة برفض السماع لهذه الدعوات، ينتهك حق المقيمين في غزه لإحقاق حقهم من دولة الاحتلال بـ "تعويض قانوني فعال" حسب القانون الدولي الانساني ولذلك الإمكانية المتاحة أمام الفلسطينيين في الوقت الحالي تكاد تنحصر في الآليات القضائية الدولية".

واختتم البيان: "مركز الميزان لحقوق الإنسان وعدالة يشددان على مسؤولية المجتمع الدولي وخاصة الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بموجب المادة المشتركة رقم (1) التي تلزم الدول الأطراف باحترام الاتفاقية وكفالة احترامها في كل الأوقات"، إلى هنا نصّ البيان. 

محكمة ، إسرائيل، قضاء
واتساب فيسبوك تيليجرام
اقرأ الخبر كاملًا على الموقع