المجلس الإسلامي للإفتاء يحدد ضوابط ما يفطّر وما لا يفطّر في رمضان
حدد المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل من خلال بيان رمضانيّ خاصّ ضوابط ما يفطّر وما لا يفطّر في شهر رمضان المبارك.
وجاء في بيان مجلس الافتاء:"من خلال الإطلاع على قرارات المجمع الفقهي الدّولي التابع لمنظمة التّعاون الإسلامي بخصوص المفطّرات فإنّه يمكن وضع الضّابط الآتي:
" كلّ ما دخل إلى الجوف ووصل إلى المعدة يعتبر من المفطرات , وما عدا ذلك لا يعتبر من المفطرات ما لم يكن مغذيا ؛ وبناءً عليه:
1 . جميع أنواع القطرات سواء قطرة العين أو الأذن أو الأنف لا تعتبر من المفطرات.
2 . الحقنة الشّرجية والحقنة الوريدية غير المغذية كإبرة التطعيم والبنج والتّخدير لا تعتبر من المفطّرات.
3 . إبرة الحديد وكل إبرة مغذية تعتبر من المفطرات.
4 . بخاخ الأكسجين بالأنف لا يفطر ولكن بخاخ الربو الذي فيه كبسولات ويوضع في الفم يفطّر وكذلك جهاز التبخير يعتبر من المفطرات.
5 . غسيل الكلى يعتبر من المفطّرات.
6 . ناظور المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى فلا يفطر والأفضل تأجيله إن أمكن .
7 . الحجامة وسحب الدم لا يفطّر ولكن لا يستحب.
8 . الأقراص التي توضع تحت اللّسان لعلاج الذّبحة الصّدرية وغيرها لا تفطّر ولكن لا يبتلع ما يدخل الى الحلق.
والله تعالى أعلم. "، الى هنا نصّ البيان الذي وقعه أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء.